671

Серия подлинных преданий или подлинные поддерживаемые высказывания сподвижников и последователей

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

Издатель

دار الفاروق

Издание

الأولى جـ ١

وخرج ابنُ شاهين في كتاب "العيدين"، من حديث ابن عباس؛ عن النبي ﷺ، قال: "العيدان واجبان على كل حالم؛ من ذكر وأنثى".
وفي إسناده: عمرو بن شمر = ضعيف جدًّا.
وروى الحارث، عن عليّ، قال: "حقٌّ على كل ذاتِ نطاق أن تخرج في العيدين".
وهذا مما لا يُعلم به قائل = أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد" اهـ.
قال أبو عبد الله: إن أراد: من السَّلف؛ فلم أرَه صريحًا إلا في أثر أبي بكر وعلي؛ لكن لا يصح سندهما إليهما.
وإن أراد: من العلماء؛ فغير مسلَّم؛ فقد قال بوجوبه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في "الإختيارات" (ص ١٢٣ - ط. العاصمة): "وقد يقال بوجوبها على النساء".
وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ١٨٣).
والظاهر من كلام العلامة ابن حزم -المتقدّم- أنه يميل للقول بالوجوب.
وهو اختيار الأمير الصنعاني في "سبل السلام " (٣/ ٢٢٤ - ط. ابن الجوزي)، إذْ قال: "والحديث (أي: حديث أم عطية) دليلٌ على وجوب إخراجهِنَّ، وفيه أقوال ثلاثة:
الأول: أنه واجب. وبه قال الخلفاء الثلاثة: أبو بكر، وعمر، وعليّ.
ويؤيد الوجوب: ما أخرجه ابن ماجه (١) والبيهقي (٢)، من حديث ابن عباس: "أنه ﵌ كان يُخْرِجُ نساءَه وبناته في العيدين". وهو ظاهر في استمرار ذلك منه ﷺ، وهو عامٌّ لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الشواب (٣)، وفي العجائز بالأَولى.

(١) في "السنن" (١٣٠٩)، وضعفه البوصيري، والألباني.
(٢) في "السنن الكبير" (٣/ ٣٠٧).
(٣) في المطبوعة: في الثواب! وهو خطأ.

2 / 330