431

Цепи золота

سلاسل الذهب

Редактор

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Издатель

المحقق

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

المدينة المنورة

واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه (١).
والخلاف فى هذه المسألة كما قاله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء ﵈ فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع إلى دلائل الكتاب؟ وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه.
والثانى: قالا -وهو الأظهر-: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب، لأن سنته أصل كالكتاب، ووجه التفريع واضح.
* * *

(١) انظر المنتهى ص ١٦٢، واختار هذا القول الشيرازى، والرافعى، وابن حزم، والآمدى، ونقله عن الحنابلة، وأكثر الشافعية، والجبائى، وبعض المعتزلة، وحكاه ابن برهان عن أكثر الشافعية.
انظر التبصرة ص ٥٢٤، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩١، والبحر المحيط ٣/ ٢٨٨.

1 / 438