المختار أنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء فى اجتهاده (٣).
(١) الاجتهاد فى اللغة: من الجهد -بالضم والفتح- وهو استفراغ الوسع فى تحصيل أمر، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة. يقال: اجتهد فى حمل الصخرة، ولا يقال: اجهد فى حمل القلم.
وفى الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى.
أو: بذل المجهود فى طلب المقصود من جهة الاستدلال.
وانظر تعريفه فى: المصباح المنير ١/ ١٧٦، القاموس ١/ ١٨٦، الرسالة للشافعى ص ٥١١، المستصفى ٢/ ١٠١، الحدود للباجى ص ٦٤، المحصول ٢/ ٣/ ٧، الإحكام للآمدى ٤/ ٢١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٥٦، شرح التنقيح ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/ ١٧٨، البحر المحيط ٣/ ٢٨١، التعريفات للجرجانى ص ١٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٧٩، أدب القاضى للماوردى ١/ ٤٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ٣١١.
(٣) هذا قول الجمهور. واختاره الشافعى وابن فورك وابن السبكى.
وقال فى الإبهاج ٣/ ٢٦٩: وأنا أطهر كتابى أن أحكى فيه قولًا غير هذا القول، وشنع على من قال بجواز الخطأ على النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى اجتهاده.