(٣) انظر البرهان ٢/ ١١٧٨ ونقل المؤلف كلامه بحروفه.
(٤) ووافق القاضى أبو عبد اللَّه البصرى المعتزلى.
انظر نشر البنود ٢/ ٢٧٩.
(٥) قال المؤلف فى البحر المحيط: "وفى المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز فى شرح المقترح: التفصيل بين أن يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عمل بقياس وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح" ٣/ ٢٧٤.