491

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
تحديد أعضاء التيمم
اتفق الفقهاء على أن الوجه واليدين هما من فروض التيمم، فلا يكون التيمم إلا فيهما، سواء أكان التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر (^١)، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (^٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
ثانيًا: من السنة:
٤٢ - حديث عمار ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» (^٣).
٤٣ - حديث أبي جهيم الأنصاري ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحر بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (^٤).

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦١)، الأم (٢/ ١٠٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦).
(^٢) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧٩)، المغني (١/ ٣٣١).
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٢٦٦).
(^٤) تقدم تخريجه (ص ٢٦).

1 / 535