483

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

المبحث السابع
حكم التيمم بالتراب المستعمل
اتفق الفقهاء على أن تيمم الجماعة من الموضع الواحد جائز؛ لأن التراب المستعمل هو ما علق باليدين أما ما بقي على الأرض فلم يكن مستعملًا في عبادة، فأشبه الماء الباقي في الإناء فيكون طاهرًا بلا خلاف (^١).
واختلفوا في حكم التيمم بالتراب المستعمل الذي يصيب العضو ثم يتناثر منه، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين (^٢):
القول الأول: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، والمالكية، ووجه للشافعية، صححه الماوردي، ووجه عند الحنابلة؛ لأن المستعمل منه ما بقي على العضو، وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم به (^٣).
واستدل الماوردي أيضًا: بأن التيمم لا يرفع الحدث، ولكن يجيز الصلاة فقط، فلا يصير التراب مستعملًا به، بخلاف الماء؛ لأنه يرفع الحدث فصار مستعملًا برفعه (^٤).

(^١) المبسوط (١/ ١٢١)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، الحاوي (٢/ ٩٧٥)، المغني (١/ ٣٣٤).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ١٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٧٢)، الحاوي (٢/ ٩٧٤، ٩٧٥)، المجموع (٢/ ١٧٤)، المغني (١/ ٣٣٤)، الإنصاف (١/ ٢٧٣).
(^٣) شرح فتح القدير (١/ ١٣٦)، المهذب (١/ ١٢٧)، البيان (١/ ٢٧٤).
(^٤) الحاوي (٢/ ٩٧٥).

1 / 524