398

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:
١. أنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى بها الفريضة، كالوضوء (^١).
٢. أنه نوى بطهارته ما يفتقر إلى الطهارة، فأشبه ما لو توضأ للنافلة (^٢).
٣. أنه مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخف (^٣).
الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي المتيمم الفريضة بتيمم النافلة، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولأن أدلة القول الأول مبنية على أن التيمم لا يرفع الحدث، وقد ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث إلى أن يجد الماء.

(^١) التجريد (١/ ٢١٧)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٠).
(^٢) العزيز (١/ ٢٣٩).
(^٣) التجريد (١/ ٢١٧).

1 / 432