الخطاب ﵁ قال: "يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به١".
ب- ما رواه مسلم والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق جريج ابن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر ابن الخطاب سأل رسول الله ﷺ وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام،فكيف ترى؟ قال "اذهب فاعتكف يوما" الحديث٢. لفظ مسلم.
ج- ورواه أحمد ومسلم كلاهما من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:لما قفل النبي ﷺ من حنين سأل عمر عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، فأمره به ٣ لفظ أحمد".
د- ورواه مسلم أيضا من طريق حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن أيوب ومن طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث٤ في النذر وفي حديثهما جميعا: اعتكاف يوم٥.
هـ- ورواه أحمد ومسلم والنسائي كلهم من طريق شعبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "أن عمر كان قد جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فأمره أن يعتكف" لفظ أحمد٦.
١ صحيح البخاري ٤/٧٤، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه".
٢ صحيح مسلم ٣/١٢٧٧ كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم". وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/١٣٣". والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٣٨".
٣ مسند أحمد ٢/٣٥ وصحيح مسلم ٣/١٢٧٨ كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وتقدم الحديث برقم (٢١٢) .
٤ يشير إلى حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع قال: "ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجعرانة".
قوله: "وفي حديثهما": "يريد ابن إسحاق وأيوب".
٥ صحيح مسلم ٣/١٢٧٨ كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.
٦ مسند أحمد ٢/٨٢ وسنن النسائي ٧/٢٠ كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وتقدم حديث مسلم ص (٦٢١) .