513

Мухтасар Заваид Муснад Баззар

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Редактор

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Издатель

مؤسسة الكتب الثقافية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

بيروت

عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثمانَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فأَرَادَ الزُّبيرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ".
قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ (غَيْرُهُ) (^١) عن عاصمٍ، عن أَبِي عثمانَ مُرْسَلًا، ورَوَاهُ التَّيميُّ [عن أَبِي عُثمانَ] عَنْ رَجُلٍ.
بابٌ: الصَّرْفُ
[٨٩٧] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاودَ، ثنا بَحْر بْنُ كُنَيزٍ [أبو الفضْلِ]، عن عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوتِهِ بِشَهْرَيْنِ".
قَالَ: لَا نَعلمُهُ بِهَذَا اللَّفظِ إِلَّا عن أَبِي بَكْرَةَ، وبَحْرُ [بْنُ كُنَيزِ] هُو جَدُّ عَمُرو بن عَلِيٍّ، لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
[قال الشَّيْخُ: لَم أَرَهُ بِهَذَا السِيَاقِ، وفي الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِهِ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بالذهبِ" - الحديث، ولمْ يَذكر مُدَّة تاريخ].
بابٌ: الرِّبا
[٨٩٨] حدَّثنا يوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَريرُ [بْنُ عبدِ الحميدِ]، عن منصورٍ، عن

[٨٩٧] كشف (١٣٢٠) مجمع (٤/ ١١٥ - ١١٦). وقال: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ - رواه البزار، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف.
[٨٩٨] كشف (١٣١٤) مجمع (٤/ ١١٢ - ١١٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير بنحوه [ج ١/ أرقام ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠٢٨، ١٠٩٧]، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إِلَّا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، ولم =

(^١) في (ش): سريج، عن حماد.

1 / 515