516

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Издатель

مركز النور للدراسات والأبحاث

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

تريم

Регионы
Кувейт
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تصح الإجارة على زيارته ﷺ سواء الوقوف عند قبره أو الدعاء؛ لعدم انضباطه، فلو انضبطت كأن كتب له بورقة صحّت (^١)، وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف؛ لأنه لا يقبل النيابة بل على الدعاء، وعليه لو استجعل من جماعة على الدعاء ثَمَّ صح فإذا دعا لكل منهم استحق جعل الجميع لتعدد المُجَاعَل عليه وإن اتحد السير إليه. وتصح بالسلام عليه ﷺ سواء إجارة أو جعالة (^٢).

(^١). بناء على أنها تجب للزيارة له ﵌ النية وهو الراجح كما يأتي في الإجارة.
(^٢). ذكره الشارح في الإجارة، ويأتي أيضا فيها جواز الاستئجار لقراءة القرآن وندب الإهداء لروحه ﵌.

1 / 544