504

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Издатель

مركز النور للدراسات والأبحاث

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

تريم

Регионы
Кувейт
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الخُرُوجِ بِالْأَعْذَارِ إلَّا أَوْقاتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء (^١) أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة (^٢) ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.

(^١). وتقدم في الصيام أن الاعتكاف لا يُقْضَى على الميت إلا على قول ٣/ ٤٣٩.
(^٢). فقط كما هو ظاهر التحفة وعندهما أنه مجرد مثال، والضابط أن ما طلب الخروج له وقل زمنه لا يقضى وما طال زمنه كحيض ومرض يقضى.

1 / 530

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج | Усуль