369

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Издатель

مركز النور للدراسات والأبحاث

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

تريم

Регионы
Кувейт
وَالجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ المُحْرِمِ أَخْذُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِ إبْطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْتُ: الْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

(والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه)؛ لأنه لم يرد فيه نهي (قلت: الأظهر كراهته والله أعلم)؛ لأنه مُحْدَث وقد صح النهي عن المحدثات التي لم يشهد الشرع باستحسانها مع معارضتها لاحترام أجزاء الميت، ومن ثم حرم ختنه وإن عصى بتأخيره فلو تعذر غسل ما تحت قلفته ييمم عما تحتها (^١).

(^١). ولو كان تحتها نجاسة يمم أيضا عند الشارح خلافا للرملي.

1 / 387