608

Краткое изложение споров Бейхаки

مختصر خلافيات البيهقي

Редактор

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Место издания

السعودية / الرياض

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
أبي مليكَة، وَالقَاسِم عَن عَائِشَة ﵂ زوج النَّبِي ﷺ َ - " أَنَّهَا كَانَ يؤمها غلامها ذكْوَان فِي الْمُصحف فِي رَمَضَان " وَالله أعلم
مَسْأَلَة (١١١):
من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا، لم تفْسد بِهِ صلَاته وَإِن كَانَ ذَلِك أول مرّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ ذَلِك أول مرّة فَإِن صلَاته تفْسد. دليلنا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: " إِن أحدكُم إِذا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَان فَلبس عَلَيْهِ حَتَّى لَا يدْرِي كم صلى فَإِذا وجد ذَلِك، فَيسْجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس ".
مَسْأَلَة (١١٢):
ويبنى على مَا استيقن إِذا وَقع لَهُ هَذَا الشَّك سَوَاء كَانَ فِي الْمرة الأولى وَالثَّانيَِة فَصَاعِدا، / وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا (وَقع لَهُ) هَذَا الشَّك، تحرى وَبنى على أغلب ظَنّه دليلنا من طَرِيق الْخَبَر: حَدِيث

2 / 187