607

Краткое изложение споров Бейхаки

مختصر خلافيات البيهقي

Редактор

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Место издания

السعودية / الرياض

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، لَا كَفَّارَة لَهَا غير ذَلِك " أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيح، وَالنِّسْيَان يعبر بِهِ عَن التّرْك قَالَ الله ﷿: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ وَعند مُسلم فِي الصَّحِيح أَيْضا: عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة وغفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا " فَإِن الله ﷿ يَقُول: ﴿وأقم الصَّلَاة لذكري﴾ وَهَذَا الَّذِي ارْتَدَّ غفل عَن ذكر الله تَعَالَى وَاتبع هَوَاهُ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تُطِع من أَغْفَلنَا قلبه عَن ذكرنَا وَاتبع هَوَاهُ﴾ . فَإِذا عَاد إِلَى ذكر الله بهداه أعَاد مَا تبع من هَوَاهُ.
مَسْأَلَة (١١٠):
وَإِذا أَخذ الْمُصحف فِي صلَاته فَقَرَأَ مِنْهُ فَإِن كَانَ يتصفح الأوراق متواليا، وَزَاد على ثَلَاثَة أوراق: بطلت صلَاته وَإِن كَانَ يتصفح ورقة وَلم يوال ذَلِك أَو والى وَلَكِن كَانَت ثَلَاثًا فَمَا دونهَا لم تبطل صلَاته وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ مَكْتُوبًا على حَائِط فقرأه فِي الصَّلَاة لم تبطل صلَاته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كل ذَلِك يبطل صلَاته، وَرُوِيَ عَن ابْن

2 / 186