Краткий аль-Буайти
مختصر البويطي
Редактор
علي محيي الدين القره داغي
Издатель
دار المنهاج
Год публикации
1436 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Краткий аль-Буайти
يوسف بن يحيى البويطي (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Редактор
علي محيي الدين القره داغي
Издатель
دار المنهاج
Год публикации
1436 AH
Место издания
جدة
بنفس الطلاق(١)، [و](٢) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجُزِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَنْصَرِفْ [أَحَدُكُمْ] حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً))(٣)، فأخبر أنه لا يزول يقين الوضوء لشك الحدث ولا يترك يقين الوضوء إلا بيقين الحدث.
والحجة (في ذلك أنه لا يكون)(٤) إلا بطلب المرأة: أن(٥) الجماع حق من حقها، ومن كان له حق فلم يطلبه لم يقض له [به](٦)، مثل العنين إن لم تطلب (٧) المرأة لم يقض لها (٨).
(١) في (ح): ((باختلاف ولا يزيله إلا بيقين الطلاق)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) رواه البخاري برقم (١٣٧) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ومسلم برقم (٣٦١) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ... ، وأحمد برقم (٨٣٥١)، وأبو داود برقم (١٧٧) باب إذا شك في الحدث، والنسائي برقم (١٦٠) باب الوضوء من الريح، وابن ماجه برقم (٥١٤) باب لا وضوء إلا من حدث، وغيرهم.
(٤) في (ح): ((أن ذلك لا يكون)).
(٥) في (أ)، (ط): ((لأن)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ط): ((يطلب))، وفي (ح) بدون نقط.
(٨) قال في الأم (٢٤/٧): (فدل أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر واحداً من الحكمين: إما أن يفيء، وإما أن يطلق، فقلنا بهذا. وقلنا: لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيه طلاقاً ... ) إلى أن قال: (قلت: إن كتاب الله عز وجل يدل أنه إذا آلى فمضت الأربعة الأشهر على أن عليه إما أن يفيء وإما أن يطلق، وكلاهما شيء يحدثه بعد مضي الأربعة الأشهر)، وانظر: ما في الأم (٢٧٩/٥): (ولا ينصرف من الصلاة بالشك حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتاً أو يجد ريحاً، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ويشك في تحريم الطلاق، ولا يخالفه).
479