479

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

[ قال الشافعي](١): ولا يقع الإيلاء إلا على أكثر من أربعة أشهر(٢). ومن حلف مبهماً [فهو] على الأبد، فإذا جاوز الأربعة وقع عليه حكم الإيلاء إذا طلبت المرأة ذلك، وإن لم يُطلَب ذلك من الرجل فليس بشيء(٣).

ثم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بعضهم: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر(٤)، وقال بعضهم (٦٨/ب): يوقف المولي، فلما اختلفوا كان من [كان](٥) قوله [منهم](٦) أشبه بالكتاب والسنة أولى، فلما نطق الكتاب بالفيء أو(٧) الفراق بعد الأربعة [أشهر](٨) كان قول من قال منهم: يوقف المولي بعد الأربعة أشبه مع ما دل عليه الكتاب والسنة من أنها زوجة.

ثم اختلفوا في الفراق فلا يزول(٩) يقين نكاحها أبداً (بالاختلاف إلا

  1. الزيادة من (ح).

  2. قال في الأم (٢٨٧/٥): (ومن حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الإيلاء).

  3. قال في الأم (٢٨٧/٥): (وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الأبد، وإذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف لها وقف...).

  4. في (ح): ((أشهر)).

  5. الزيادة من (ح).

  6. الزيادة من (ح).

  7. في (أ)، (ط): ((و)).

  8. الزيادة من (ح).

  9. في (أ)، (ط): ((يزيل)).

478