446

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

[ النكاح ](١) مفسوخاً بغير طلاق أوقعه، وهو يشبه نكاح المتعة الذي (٢) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم [عنه]؛ لأن هذا [صار](٣) نكاحاً إلى مدة، ولم يختلف العلماء أن الخيار في النكاح لا يجوز، وهذا مما يشبهه (٤).

والوصي لا يكون وليّاً، إلا أن يكون [وليّاً](٥) من النسب (٦).

وقال(٧) مالك: وللوصي أن ينكح البكر (٨) غير البالغ إذا كان ذلك على وجه النظر (٩)، وليس للأخ أن يزوجها (١٠) حتى تبلغ، (وذلك أن)(١١) للوصي أن يثمر مالها ويخرجه في كل ما كان لها حظّاً، وربما

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((التي)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٨٧/٥ - ٨٨): (وإذا كانت المرأة الحرة مالكة لأمرها فزوجها وليها رجلاً بغير علمها فأجازت النكاح أو ردته فهو غير جائز). وقال : ( وهكذا الزوج يزوجه الرجل بغير إذنه فالنكاح باطل أجازه الرجل أو رده ... ) إلى أن قال: (وهو في معنى ما وصفت قبل من نكاح الخيار ونكاح المتعة ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢١/٥): (ولا ولاية لوصي في النكاح بحال. وقال: وهو لا ولاية له إذا لم يكن له نسب من قبل الأب ، وهذا قول أكثر من لقيت من أهل الآثار والقياس).

(٧) في (أ)، (ط): ((قال )) بدون الواو.

(٨) في (ح): ((اليتيم)).

(٩) قال في الأم (٢١/٥): (وقد قال قائل: يجوز نكاح وصي الأب على البكر خاصة دون الأولياء).

(١٠) في (ح): ((يزوج)).

(١١) في (ح): ((لأن)).

445

Краткий аль-Буайти | Усуль