408

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

وإن (١) أذن لعبده(٢) أن يتزوج وهو مأذون له في التجارة فللعبد أن يعطي صداقها مما في يديه، وإن كان غير مأذون له أعطاها من كسبه مهرها ونفقتها في الحال التي يجب لها النفقة، وليس للسيد منعه من ذلك، وهي أحق بنفقتها من كسبه (٣) من السيد (٤).

وإن تزوج عبد رجل امرأة بألف درهم وضمن السيد المهر الألف ثم قال لها: قد بعتك زوجك بالألف التي ضمنتها بعينها قبل أن يدخل بها وهو المهر فالبيع باطل من قبل ( أنها لا تملكه)(٥) إلا بفسخ (٦)

[ قال الربيع: إذا أمر عبده أن يتزوج امرأة بألف وضمن السيد الألف ثم جاءت المرأة تطلب صداقها فباعها زوجها بتلك الألف فالبيع باطل(٧) والنكاح بحاله من قبل أنها متى ملكت زوجها انفسخ نكاحها،

(١) في (ح): ((وإذا)).

(٢) في (ح): ((لعبد)).

(٣) زاد في (ح): ((أو رآه)).

(٤) قال المزني في مختصره (٢٦٥/٨): (قال الشافعي: وإن كان مأذوناً له في التجارة أعطى مما في يديه ... ).

(٥) في (ح): ((أنه لا يملكه)).

(٦) قال في الأم (٤٥/٥): (وإن أذن الرجل لعبده أن يتزوج امرأة حرة بألف فتزوجها بألف وضمن السيد لها الألف فالضمان لازم، ولها أن تأخذ السيد بضمانه ... ).

(٧) في كتاب الأم المطبوع (٤٥/٥): (قال الربيع: وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج بألف درهم فتزوج وضمن السيد الألف ثم طلبت المرأة الألف من السيد قبل أن يدخل بها الزوج فباعها زوجها بالألف ... فالبيع باطل والنكاح بحاله ... ).

407