407

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

وإن تزوج الخنثى على أنه رجل وهو يبول من حيث تبول المرأة أو على أنه امرأة فبال من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوخ لا يجوز إلا من حيث يبول [ الرجل ](١) ، أو بأن يكون مشكلاً ، فإذا كان مشكلاً نكح بأيهما شاء(٢).

وإذا(٣) نكح بأنه رجل وكان مشكلاً فذلك حكمه ليس له أن ينكح بأنه امرأة أبداً(٤)، ولا يجوز لعبد بين اثنين أن ينكح وإن أذن له أحدهما(٥).

وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح، وله أن يكره أمته على النكاح(٦)، وإذا قال لعبده: انكح من شئت أو امرأة بعينها فزاد على مهر مثلها فليس(٧) لها إلا مهر مثلها، ويتبع العبد إذا أعتق يوماً بالفضل الذي زاد على مهره(٨).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) المعتمد في المذهب: أن نكاح الخنثى المشكل باطل. انظر: مغني المحتاج (٢٦٩/٣).

(٣) في (ح): ((فإذا)).

(٤) قال في الأم (٤٣/٥): (وإذا كان الخنثى يبول من حيث يبول الرجل فنكح على أنه رجل فالنكاح جائز ... ).

(٥) قال في الأم (٤٥/٥): (وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزويج فتزوج فالنكاح مفسوخ ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به).

(٦) قال في الأم (٤٥/٥): (وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فالنكاح مفسوخ ... ). وقال: ( وله أن يزوج أمته بغير إذنها بكراً كانت أو ثيباً).

(٧) في (ح): ((وليس)).

(٨) في (ح): ((مهر مثلها)). قال في الأم (٤٥/٥): ( أو نكح امرأة مع قوله: انكح من شئت وأصدقها أكثر من مهر مثلها ... ).

406