322

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

لنا: إنه أحوط.

احتج بالبراءة الأصلية.

والجواب: المعارضة بالاحتياط وبإفتاء الجماعة.

مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.

قال الشيخ: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة - عليهم السلام - سمعناها مذاكرة (1)، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه.

وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (2)، وجعله ابن حمزة مكروها (3).

وقال ابن الجنيد: (4) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب (5) عليها ولصلاح يراد بالميت، والمعتمد الأول.

لنا: عموم تحريم النبش للقبور.

احتج بالأصالة.

والجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (6).

الفصل الخامس في الصلوات المندوبة وفيه مطالب:

الأول في النوافل اليومية مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون

Страница 324