321

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

ولما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله - من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء، ولم يسمع من دار عمه حمزة، فقال - صلى إله عليه وآله -: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه (1) حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك (2).

وسئل الصادق - عليه السلام - عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله - صلى الله عليه وآله - (3).

وفي حديث آخر: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (4).

ولو كان النوح محرما لحرمت الأجرة عليه، إذ المعاوضة على المحرم حرام إجماعا، وقيد ابن إدريس النوح بالباطل (5)، وهو جيد.

مسألة: جعل ابن حمزة استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا (6)، وكلام الشيخ يعطي الوجوب حيث قال: معرقة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات، ولاستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم (7)، وهو الأقرب، وهو قول ابن البراج (8).

Страница 323