Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
مصلافا المسلمون سماعة سية ودما ولس فرضا 5
هده القاعدة من كلام الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ومعناها مبثوث في كتب الفقة وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تحلب التيسير".
ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا المشقة عاد الأمر إلى ما كان ولذلك ورد عن الشافعي قوله: إذا ضاق الأمر اع واذا اتسع الأمر ضاق.
فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو لجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم فيضيق من التطبيق فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى: ذا اتسع ضاق، وهذه القاعدة أصل في الرخص كلها.
دليل القاعدة: وأما دليل هذه القاعدة فقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض الن عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا".
وقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فليكونوا من ورائكم الأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) إلى له تعالى: (فإذا اطمأنثم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
يان الشرع 105/20 و68/24.
النساء (101).
النساء (102 - 103).
Неизвестная страница