Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
95
هذه قاعدة من قواعد الضمان نص عليها العلامة حميس بن سعيد رحمه الله في الخلاص من الدين والتبعات.
ومعنى القاعدة أن كل ما ثبت ضمانه من الديون، والرهون، والعاريات وها فإن الضمان فيها لا يزول إلا بقبض صاحبها لها.
الووع القاعدة من فروعها ما ذكره الإمام الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله حيث قال وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن عليه لآخر دراهم فجاء إليه بدراهم. فقال له: تراها هنا كذا من حقك اقبضه. فقال له الآخر. صره في هذا الثوب أو ضعه في مأمن فذهب عنه ليصره كما أمره فجاء صاحب الحق ليأخذ ما وضعه له من حقه، فلم يجد في الثوب شئا. ولا في الموضع الذي أمره، وأقر أنه أمر الآخر أن يصره، أو يضعه حيث أمره فقيل: على الذي عليه الحق البينة: أنه قد جاء حيث أمره لأنه مضمون عليه فلا يزول عنه الضمان إلا بقبض من صاحب الحق أو ما يشبه معنى القبض21.
ومنها: إذا استعار شيئأ كان هذا الشيء المستعار في ضمانه ولا يزول عن ه الضمان إلا بالقبض فإن فرط فيها حتى تلفت كان عليه الضمان لتفريطه فيها قبل أن يقبضها صاحبها.
فإن قال المستعير للمعير هذه عاريتك اقبضها فقبضها أو قال له ضعها في هذا المكان، أو في البيت الفلاني فوضعها فجاء إليها فلم يجدها فلا ضمان لأنه لما أمره بوضعها في مكان معين كان ذلك في معنى القبض.
- فج الطالبين 27/11.
المرجع نفسه
Неизвестная страница