Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
وتعلق مالك رحمه الله بقوله تعالى: ل(قل لا أحد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رحس أو فسقا أهل لغير الله به) وأباح كل ما سوى ذلك ومن جملته السباع وذات المخالب من الطير، وتأول فيه عن أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، بأنه مصدر مضاف إلى مفعوله فيكون معناه فهي عن مأكول كل ذي ناب من السباع فيكون معناه كقوله تعالى: (وما أكل السبع) أي حرم عليكم ما أكل السبع فأبقى منه بقية. فهذه البقية يحرم أكلها.
وقد أجاب إمام الحرمين في البرهان بأن هذه الآية التي تعلق ها مالك مسبوقة بالإجماع فإن كثيرا مما سكتت عنه الآية يحرم بالإجماع ونزل الآية على سبب خاص وهو أن اليهود لما راجعوا البي وجادلوه في الميتة والدم وقالوا تبيحون ما تقتلونه أنتم وتحرمون ما يقتله الله فرد الله عليهم كأنه قال: اقل لهم يا محمد أنتم مراغمون في ذلك فلن أحرم عليكم إلا ما ترونه حلالا"11 كمن يقول لآخر لا الحلاوى فيقول لا آكل إلا الحلاوى.
وقيل معنى الآية: قل لا أجد محرما عليكم لهذه الغاية إلا كذا وكذا وليس على الإطلاق.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور وأن التأويل خلاف الأصل فلا يرتكب الا ورة ولا ضرورة هنا، والله أعلم.
ع القاعدة
ض فلل ما يتقوى بنابه من السباع أو بمخلبه من الطيور فلحمه بحس.
البرهان لامام الحرمين 1188/2، فقرة 1233 باختصار.
477
Неизвестная страница