Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
وجرهم على بيع ما في أيديهم من الطعام وذلك في حال الضرورة، وقد كان التسعير أيام النبي ممنوعا لكن لما ظهر الطمع والجشع أفتى المتأخرون من الفقهاء وومنهم السادة الإباضية بجواز التسعير لها ومنها: منع النساء من الذهاب إلى المسحد ليلا لا سيما إذا كثر الذعار والفسقة.
وومنها: أن حد القطع يوقف العمل به أيام المجاعات والضنك الشديد.
ومنها: ما ثبت في الستة أن رحلا كان يأم الناس في قباء فكان كلما قرا اسورة ختمها بقراءة (قل هو الله أحد) فلما عرض أمره على رسول الله وسأله اعن الحامل له على ذلك قال: إلها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له الني اح بك إياها أدخلك الجنة". وقد علق ابن المنير على هذه القصة بأن المقاصد الغير 298
اله ذه قاعدة تشير إلى شرط من شروط إنكار المنكر باليد أو باللسان وهذا الشرط يعود إلى المنكر الذي يجب تغيره ويسمى ب "المحتسب فيه1، فإن العلماء في باب الحسبة اشترطوا في المحتسب فيه أن يكون مما لا خلاف فيه وهو مذهب امهور العلماء ومنهم السادة الإباضية فإن الإمام محمد بن إبراهيم الكندي نض على ذلك.
قال رحمه الله: "إذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه أنه منكور، وكان الولي ثما 474 1 - بتصرف من كتاب الجامع 406/2.
2 - بيان الشرع 58/3.
Неизвестная страница