Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
259
ان تغير الأحوال، والأوضاع، وتبدل الأعراف، والأماكن له أثر في تدل كثير من الأحكام الشرعية المبنية على الاستهاد والعرف ، أما الأحكام النصية أى الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة فهذه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بعد استقرار التشريع بموت النبي لاستقرار التشريع بعدم النسخ بعد موت رسول الله وقد تص شراح المجلة وغيرهم من أصحاب الأشباه والنظائر على أن الأحكام الي تغير بتغير الأحوال والأعراف هي الأحكام التي يلزم بناؤها على العرف والعادة.
يقول ابن قيم الجوزية: "مهما تحدد في العرف فاقبله، ومهما سقط فألغة ولا حمد على المنقول طول عمرك فإن الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل مقاصد العلماء السابقين والسلف الماضين1).
أدلة هذه القماعدة أ - من أدلة هذه القاعدة : أن الني أذن للنساء بالصلاة معه في المسحد الكن لما فسد الزمن أفتى الصحابة بعدم ذلك فقالت السيدة عائشة: لو يعلم الني كما أحدثه النساء لمنعهن من إتيان المسجد، وهذا اعتبار للزمان - ومنها: أن الني لم يقم الحدود في الغزو مخافة أن يهرب من يقام الحد عليه إلى الكفار، وهذا اعتبار للمكان.
اج - ومنها: أن النبي لم يأمر بكتابة المصحف، لكن لما دعت الحاجة إلى لك كتبه الصديق بكشورة عمر وبقية الصحابة 1 - كتاب الجامع 604/2؛ كتاب الإيضاح 239/2.
473 2 - انظر أعلام الموقعين 78/3، دار الجيل.
Неизвестная страница