467

Муджам каваид фикхия

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Редактор

رضوان السيد

Издатель

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Год публикации

2007 AH

Место издания

سلطة عمان

فروع القاعدة امن فروعها: إذا كان قادرا على بعض الستر يستر به القدر الممكن ومنها اذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب عليه الباقي في الطهارة وومنها: إذا كان قادرا على بعض الفاتحة يأني به بلا خلاف ومنها: إذا كان عليه نحاسة وحدث ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهى سل النجاسة قطعا اومنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف.

ومنها: أن الأخرس يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالاماء بالركوع والسجود ومنها: إذا خاف الجنب الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وج عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجهه أن أحد الطهورين من التراب وهو يسور فالا يستط بالمعسور ومنها: واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نحاسته فالأظهر وجوب استعماله ومنها اقطوع اليد يجب عليه غسل رأس العضد.

ومنها: إذا وجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه اومنها: إذا عجز عن وضع الجبهة لزمه الإيماء برأسه.

ومنها: إذا كان على راحلته في السفر وأراد الصلاة على الراحلة استقبل القبلة وصلى حيث توجهت به راحلته لأنه يشق عليه إدارة البهيمة حال السير ولا تسقط 47 الصلاة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

1 - أشباه السيوطي، ص 159.

2 - منار السبيل لابن ضويان الحنبلي 85/1.

Неизвестная страница