Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
المعنى العام للقاعدة : أن الكفالة لا تصح في حد، ولا في قصاص على معنى أنه الا يجوز أخذه من الكفيل إذا عدم المكفول عنه قال العلامة سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: قال أبو سعيد يشبه عندى أنه لا تثبت الكفالة على أحد إلا فيما إذا عدم المكفول عليه أخذ من الكفيل: أصل القاعدة وأصلها نص حديث نبوي قال : لا كفالة في حد ولا قصاص11.
فروع القاعدة فمن فروعها: أن من وجب عليه حد القتل فأراد أن يغيب عن بحلس الحكم الامر من الأمور لا يجوز أن يحضر كفيلا عنه بإقامة الحد عليه إذا لم يحضر، لأن الكفالة لا تصح في الحدود ومنها: أن من وحب عليه قصاص في النفس، أو في الأطراف لا تحوز كفالته في ذلك لتعذر استيفاء ذلك من الكفيل ووهكذا يقال في سائر أنواع الحدود، والقصاص لا تصح فيها الكفالة.
255
اليليم هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم ، والذي ماتت أمه هو المقطع ولا يسمى يتيما بفقدان الأم.
وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف قال عليه الصلاة والسلام: الا 466 1 - كتاب الضياء 206/13.
2 - الحديث أخرجه ابن أبي شيبة.
3 - تعريفات البركي، ص 554.
- كتاب الضياء 5/18.
Неизвестная страница