Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
فروع القاعدة من روعها: إذا وحبت الزكاة محلول الحول وملك التصاب فاحرحة ت وحت عليه بالبيع، أو بالهبة، أو نحو ذلك فقد وحبت الزكاة في ذمته إذ لا فرا امن الصدقة.
ومنها : إذا أخرحه عن ملكه بالوقف أو دفعها عن دينه أو أنفقه على أبيه أو أعارها فقد وجبت الزكاة في ذمته لأنه لا فرار من الصدقة.
و منها: أن من وحبت عليه الزكاة فدفع ماله لشراء شيء أو ليضارب فيه أو اليمل به أي عمل فرارا من الصدقة فإن الزكاة تحب عليه إذ لا فرار من الصدقة: 253
منى القاعدة : أن قضاء القاضي لا يصح مع وحود ما يشوش فكره تمن الغضب وحوه أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: قول الرسول: لا يقضي القاضي حين يقضى وهو خضبان1.
وع نه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الا يقضي القاضي إلا وهو شبعانا( قال الالمام سلمة بن مسلم رحمه الله : "فإن كان في الإمام غضب فلا يخرج للحكم بين الناس، وإن حدث به غضب بعد خروجه لينصرف إلى منزله ولا يحكم بن اين وهو غضبان كذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على ابلصرة: وإياك والضجر، والغلق والتنكر للخصوم في بمحلس الحق الذي أوجب الله 464 1 - كتاب الضياء 28/11.
Неизвестная страница