Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
القسم الثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أي بأن لا يخالف الكتاب
الانة، والإجماع أو في موضع الشبهة كمن زنى بجارية والده أو امرأته على ظن له، أو زن بجارية ولده على ظن أن ولده وما ملك فهو له وكجهل حربي حديث العهد بالإسلام حكم الخمر فإن شرب الخمرة مدعيا أنه يجهل حكمها فإنه لا يحد لكون حداثة إسلامه شبهة دارئة للحد فهذا يصلح عذرا.
النوع الثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر فهو عذر فلو شرب الخمرة جاهلا بحرمتها لم يعاقب.
القسم الرابع: الجهل في دار الإسلام في مسائل لا يعرفها العامة عادة كجهل الشفيع بحقه في المشفوع وجهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق فهذا النوع ان عذرا فلذلك له حق الشفعة من حين يعلم ولها الخيار حين تعلم القاعلة من فروع هذه القاعدة: أن من زعم أن المطلقة طلاقا بائنا تحل لزوجها الأول اد العقد لا يعذر بجهله إذا كان في دار الإسلام وومنها: إذا جهل أحكام الصلاة، والصيام والزكاة وسائر أركان الإسلام فإن مد بن إبراهيم رحمه الله: اوقد قيل من انتصب قاضيا، وهو ضعيف تبكي المواريث وتصرخ منه الدماء1 وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: الناس آن يركبوا معصية حسبوها طاعة، ولا يتركوا طاعة حسبوها معصية الويح على التوضيح لصدر الشريعة، ص 180، ط محمد علي صبيح بكصر؟ وغاية المأمول، ص 104..
461
الدين بالضرورة مما حكاه القرآن من أنباء الغيب فلا يعذر بجهله.
ومنها: أن القاضي لا يعذر بجهله فيما انتصب له مثل المواريث وأحكام الدماع و
اله فيها ليس عذرا في دار الإسلام.
ومنها: الجاهل بأحكام الآخرة من الحساب، والعرض، وسائر ما هو معلوم
Неизвестная страница