Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
اهرا كالمتغير بالطين والطحلب، والكبريت، والنورة وأوراق الأشجار ونحو ذلك.
اوأما إن تغير بما لم يعلم طهارته، أو نجاسته فهذا محكوم عليه بالطهارة عملا ستصحاب والبراءة الأصلية.
ع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن الماء المتغير بمقره، أو بكمره ولا يعرف مغيره فهو
ومنها: أن مياه الآبار المتغيرة بما لا يعلم طهارته أو نجاسته فهو طاهر.
ومنها: أن المياه إذا تغيرت بطاهر كالطحلب والنورة والكبريت، فهي طاهرة
تغيرها بطاهر.
ومنها: أن المياه إذا تغير لوفها، طعمها، ريحها بنجس فهي بحس 285
اهذه قاعدة مهمة من قواعد الأصول وينبي عليها كثير من الفروع وقد نص
الاه الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن الاستنجاء بالماء
فقال رحمه الله: اوالاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة والدليل عليه قوله تعالى في أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"2 فقال لهم الني : يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهارة فما ذ الطهور؟ قالوا نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية فلحق اوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان كتاب الإيضاح 41/1.
التوبة (108).
Неизвестная страница