Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ومنها: آنه لا يلزم تزكية الشهود عند أبي حنيفة ما لم يطعن فيهم الخصم
اادا على ظاهر العدالة وأما عند صاحبيه آبي يوسف ومحمد، فيجب على
اي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس.
ومنها: إفتاء المتأخرين بجواز أخذ الأجر على أداء الشعائر وبذل العلم لما فسد ان وتغيرت الأحوال.
ومنها: تضمين الصناع لما فسد الزمن وخربت الذمم.
يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: الكل عامل بيده بالكراء فهو ضامن من السلعة إذا كان نقصانا لا يحتمله ما بين المكاييل والموازين1).
وقال في موضع آخر: افاعلم أن كل صانع بكراء إذا احتج أنه ضاع لزمه
ضمان غرمه إلا أن يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو حريق، أو غرق، أو
فعند ذلك يصدق أنه تلف ولا يلزمه غرم 20
القاعدة اصل وأصل هذه القاعدة: ما روي من أن النبي صلى العيدين بغير أذان، ولا إقامة وقال ابن عباس: 1 لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى(51، وهو قول المغيرة بن شعبة، ويجى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وكان الشافعي يقول في الأعياد الصلاة جامعة.
3 قواعد ابن رحب، القاعدة الحادية عشرة.
2 بيان الشرع 4.5140.
3 المرحع نفسه، 472/40.
4- يان الشرع 117/15.
5- الحديث، قال ابن عباس:1 لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى" أخرجه البخاري.
391
Неизвестная страница