Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ضويان الحنبلي في منار السبيل ، بلفظ 1حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل
الشيء عن صفته باطنا .
وذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي أن شريحا رحمه الله كان يقول للخصم ايا عبد الله إني والله لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولا أقضي بالظن، وإنما أقضي بما أحضرتي من بنيتك، وإن قضائي لا يحل لك حراما، الحق أحق من قضائي.
وهذا الكلام هو فحوى القاعدة، ومعناها.
فإن قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته باطنأ أي أنه لا يجعل الحرام حلالا، ولا يحل الحرام للخصام وإنما غايته أن يرفع النزاع ولكن يبقى الحلال حلالا والحرام حراما.
وقال القرافي رحمه الله: 1القضاء إذا لم ينقض فلا يغير الحكم الذي في الباطن بل هو على المكلف على ما كان قبل القضاء1. وأصل هذه القاعدة حديث الصحيحين: افمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار21، قال النووي هذا الحديث دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وعلماء الأمصار أن حكم الحاكم لا يحل الباطل، ولا يحرم حلالا. وقال أبو حنيفة اكم الحاكم الفروج دون الأموال، وهذا مخالف لقاعدة وهي أن الأبضاع
بالاحتياط من الأموال ومخالف للحديث، والإجماع.
اقد أخذ فقهاء الإباضية مذهب الجمهور على ما ذكر محمد بن إبراهيم منهم الله تعالى.
بيان الشرع 16/28.
متقق كليه.
حفة الأحوذي 474/4، باب: ما جاء في التشديد على ما يقضى له بشيء ليس له آن يأخذه برقم ( 3661
منار السبيل 469/2.
.(135
Неизвестная страница