Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ذلك أنه لا يجوز، ولا يسفك دمه إلا بشيء واضح يجب به الحكم فهع القاعدة إذا قال لامرأة: أنت يلعب بك الكبش، أو الضبع، أو التيس، أو الكلب، أ ابليس فليس عليه حد. لآنه ليس بقذف صريعح ومنها: إذا قال لها يا قحبة فلا يلزمه في الحكم شيء وأما بينه وبين الله فعليه الوبة إن آراد القذف، وقد يستعمله الناس في كلامهم يريدون به القذف، وقد اتمل معنى غير ذلك. والتقحيب من تلقيح النخل، وهو لغة القوم وإنما يكون قاذقا اله إذا قال يا زانية، والقحبة بلغة أهل اليمن المرأة المسنة، وبلغة أهل العراق الفاجرة (قلت) القحبة في عرف بلاد الشام هي الزانية لذلك من قال لامرأة أنك اقحبة كان قاذفا من طريق العرف، والله أعلم ومنها: إذا قال لغيره يا ابن الحرام إذا قصد به أنه ولد من طريق الحرام و ازنا كان قذفا وإذا قصد أن أباه قد رباه وغذاه بالحرام فليس قذفا ولكن يلزمه
التعزير حتى يرتدع الناس.
ومنها: إذا قال له يا مخنث لا يحد لأن التخنيث هو تعطيف الثوب وله
والحدود تدرا بالشبهات.
ومنها: إذا قال لرجل يا فاسق الفرج فليس هو بقذف جزم به في المصنو وقال: ولا أرى عليه حدا وربما فسق بفرجه فيما دون الفرج وهو فاسق الفر 356 وليس بزان.
- المصنف 8640 3 - المصنف86/40 3 - كتاب المصنف 87/41.
- المرجع نفسه، 87/41.
Неизвестная страница