Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
بظلم
امعن القاعدة: أن العموم إذا عارض مفهوم المخالفة فإنه يعمل بالعموم
ام فهوم المخالفة وذلك لأن العموم أقوى منه.
مذهب جمهور الأصوليين فيما إذا عارض دليل الخطاب العموم فإنه يخصصه
يعمل بالدليلين معال وعند والقاعدة في ذلك: إذا تعارض دليلان شرعيان فإنه يعمل هما معا إذا أمكن لأن العمل بالدليلين معا أولى من إهمالهما، أو إهمال أحدهما بالكلية .
اهذا جار في تعارض العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد. والإحكام مع اسواء كان الخاص خبر آحاد، أو قياسا، أو إجماعا، أو كان مفهوم مخالفة م موافقة، فعند ذلك يجب على الججتهد أن يحمل العام على الخاص، والمطلق
وفه على المقيد، والمجمل على المفسر ويعمل هما معا وهذا المنهج المتبع عند جمهور أهل الالصول يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين. ثم قال ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا وإنما المختلف ما لم يمض إلا سقوط غيره.
فووع القاعدة فمن فروع هذه القاعدة تعارض عموم قول الرسول : في كل أربعين شاة ينظر تعريفات البركي، ص 391؛ وغاية المأمول للعبد الفقير ص .
مذهب الجمهور من الأصوليين جواز التخصيص بدليل الخطاب وذهب ابن شريج من الشافعية ومذهب الحنفية كما نقله الدبوسي منهم ودليلهم ما قاله المصنف وهو أن العموم أقوى من دليل الخطاب وحجة الجمهور هي أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، ص 284، د. محمود عبود.
الاه اام وا هرا 96 325
Неизвестная страница