Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
العموم الذي يراد به الخنصوص، وعلى تسمية البعض باسم الكل بحازا.
-199 13
أاصل هذه القاعدة: قوله تعالى: (حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون)
والمراد بالجزية المال الذي يوضع على الذمي ويسمى بالخراج امعمنى القاعدة : أن الجزية لما كانت أثرا من آثار الكفر كان من مقاصده احصول الصغار، والمهانة فيمن استنكف عن أن يكون عبدا طائعا لله تعالى: فههع القاعدة من فروع هذه القاعدة أن أهل الذمة يؤمرون آن يتزيوا بغير زي المؤمنين: ومنها: أهم يؤمرون بشد الزنانير ومنها: أن لا يلوا اكوار عمائمهم على حلوقهم لأن ذلك من زي المسم ومنها: ألا يركبوا السروج، وألا يزاحموا المسلمين في طرقهم ولا يعرق شعورهم، ولا يتعممون آخر ما هنالك من أحكام تخص الذميين فيحب أن يتميزوا فيها المسلمين
ولكن لا يجوز ظلمهم ومنعهم حقوقهم، بل يجب الدفاع عنهم في اهمهم عدو لهم ولهم النصرة على المسلمين ما داموا يؤدون الحق الذي علي
1 - المصنف 48/12 2 - التوبة (29).
3 - تعريفات البركي، ص 250.
- الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود، وقال حديث منكر هذا الإسناد.
القوله : من آذى ذميا كنت خصيمه يوم القيامة11،.
325
Неизвестная страница