Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
السعي بن على أغلب ظنه .
و نها في العرف إذا سمى مهرا ولم يحدد نوعه هل هو معحل أو موخل معضه معحل وبعضه موحل وكان في البلد اكثر من عادة فالعرة للغالب من عرف عوائدهم ومنها: إذا تزوج امرأة فطلبت خحادما، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعيرة للعرف الشائع والنادر كم له.
ومنها: إذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القسح يكون في الته الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وق الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس.
ومنها: إذا وكله في المضاربة ولم يين له نوع النقد الذي يبيع ويشترى وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به .
-159
العدة في اللغة اسم من العدد .
وو في عرف الفقهاء تربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه.
واختلف أهل العلم في العدة هل وحبت لاستبراء رحم المرأة أو أفا وح تعبدا لله تعالى؟
فقد ذهب البعض إلى أها واجبة لاستبراء الرحم اذهب آخرون ومنهم فقهاء الاباضية إلى أها وجبت تعبدا 322 1 - تعريفات البركي، ص 374.
Неизвестная страница