Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
وم ثال التصرفات النافعة نفعا محضا دخوله في الاسلام وقبول الهبة وعلة الوقف وعقده النكاح على ذات الدين ونحو ذلك على رأي من يصحح تصرفاته.
وثال الضار ضررا عضا كالطلاق والهة وعقده على غير ذات الدين والمخلق ونحو ذلك.
ومثال المترددة بين النفع، والضرر، البيع، والشراء ونحوهما.
ثالثا السكر وهو حالة تغرض للانسان من امتلاء دماغه من الأحرة المتصاعدة إليه فيعظل معه عقله الميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة وهو حرام بالاحماع إلا للمضط أو المكره.
اوهو لا ينافي الأهلية بنوعيها إلا أن العلماء اختلفوا في الاعتداد بأقواله، وأفعاله فذهب فريق إلى أنه لا يعتد بأقواله وأفعاله لأنه لا يعي ما يقول.
وراي فريق آخر وهم اكثر الحنفية أنه إن سكر بعمباح كان اكره أو اضط فهو معذور لا تصح تصرفاته، وإن سكر بمحرم مختارا ثقذت عليه كل تصرفاته اعقوبة له وزحرا. وهذا مذهب مالك وقول عند الشافعي وححتهم أن الصحابة الحقوه بالصاحي في سائر أحكامه زجرا له لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه.
وفقهاء الإباضية أخذوا بقول من يقول: إن السكران ليس من أهل العبادات الان العبادات لا تحوز إلا من مخاطب مأمور وقد يستدل لهم بعموم قوله الرسول اما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا عدمت نيته لزوال عقله بسكر أو حنون كانت أفعاله غير محكوم ها . ومما يدل على ذلك أنه لو باع اشتر، أو وهب، أو تزوج فإن ذلك لا يثبت عليه لعدم القصد منه ومعرفته تحققة
314 الفعل.
Неизвестная страница