Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم أن من نذر على إنسان بشيء هل هو لنادر، أو المنذور عليه؟ قال هو على ما تحري به العادة من فعل الفاعل فإن كان ف بين الناس آنه يقصد به المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور ان كان ذلك مما بحري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور
على ذلك ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى عليه 15
ف
التعا سبق تعريف العموم والخصوص. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد عام وخاص فإن يخصص العام مطلقا أي سواء تأخر الخاص عن العام أم تقدم، أم جهل
التاريخ وهذا مذهب جمهور الأصوليين.
وذهب الحنفية إلى أن الخاص لا يخصص العام إلا إذا ورد معه في نفس التاريخ، أو جاء عقب العام. أما لو ورد العام بعد الخاص فإن العام يكون عندئذ ناسخأ للخاص.
قال الإمام ابن الحاجب في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال أبو حنيفة والقاضي، والإمام بالتخصيص إن كان الخاص متأخرا فإن تقدم فالعام ناسخ فإن التاريخ تساقط فيرجع إلى دليل آخر.
هذا في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو مذهبه في تخصيص الكتاب بخبر
حل أيضا.
بيان الشرع 103/25.
كتاب الإيضاح 154/2.
منتهى الوصول لابن الحاجب،ط أولى، ص 95.
305
Неизвестная страница