Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
فمنهم من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها ومنهم من يقبلها في موضع دون موضع افالمذهب الأول هو مذهب ابن حزم، وبعض المحدتين منهم النووي.
قال ابن حزم رحمه الله: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفنرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض... وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق... ومن هذا البات أن يشهد عدلان أن زيدا طلق امرأته وقال سائر من حضر المجلس - وهم عدول لم ي طلقها أبتة فلا نعلم حلافا في وحوب الحكم عليه بالطلاق وانفاذ شهادة بن اشهد به؛ لأن عندهما علما زائدا شهدا به، لم يكن عند سائر من حضر المحل وهذا هو نفسه هو قبول زيادة العدل، ولا فرق وفي الكفاية في علم الرواية قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفردها، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق ها حكم شرعى أو لا يتعلق بها حكم.
وقال في شرح نخبة الفكر : اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة القة مطلقا من غير تفصل).
و ظهر أن السادة الإباضية موافقون لجمهور المحدثين والأصوليين في قبول زيادة الثقة في الأخبار مطلقا نص على ذلك العلامة محمد بن بركة والعلامة محمد ببن إبراهيم وغيرهما كما سيأني.
بقوقل العلامة محمد بن بركة في معرض كلامه على صدقة الفطر : اواختلق أاصحابنا في صدقة الغطر من قبل الزوحة فقال بعضهم: بحب على الزوح! وقال اخرون لا يجب على الزوج شيء من ديوها، وصدقة الفطر هي من ديوها، وح
2568 1 - ص 464 -465.
سص 50-47
Неизвестная страница