249

Муджам каваид фикхия

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Редактор

رضوان السيد

Издатель

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Год публикации

2007 AH

Место издания

سلطة عمان

و- إكراه المسلمة على الزنى زقطع الطريق - امتناعه عن إجراء أحكام الإسلام ناقض لعهده عند الشافعية.

ط - إذا زنى بمسلمة، أو دل أهل الحرب على عورة من عورات المسلمين أو اطعن في الإسلام، أو القرآن ففي مثل هذه الأمور ينتقض عهده إذا شرط عليه انتقاض العهد بذلك. هذا عند الشافعية وهب الحنابلة إلى أن الذمي إذا أبى الجزية، أو أبي الصغار أو أب التزام اكامنا، أو زنى بمسلمة، أو أصاها بنكاح انتقض عهده في كل ذلك. لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا

صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس .

وذهب فقهاء الإباضية إلى ما ذهب إليه جمهور الأئمة الأربعة قال العلامة محمد بن بركة: "اومن شتم رسول الله قتل مسلما كان أو ذميا والذمى يكون بدللي ناقضا بعهده 1 - كفاية الأخبار، ص 674.

2 - منار السيل 3.4/9 المطبوع مع ارواء الغليل؛ وانظر بدائع الصنائع للكاساني 224/9؛ والذحرة 252 القرافي 459/3.

3 - كتاب الجامع 503/2.

Неизвестная страница