Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
مرايها وقال الورثة بل طلقها في صحته والطلاق صحيح طلب القاضي البمنة ب المرأة فإن أقامت البينة صدقت قضاء لا ديانة لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله 95
ولى السرائر الشائع هو الذي يصبح معلوما للناس، وذائعا بينهم ، مثاله أن الحكم بموت الفقود لمرور تسعين سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الاسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له، بل يحكم بموته على العرف الشائع وتقسم أمواله بين وته، وكذلك يحكم بلوغ من له حمسة عشر سنة؛ لأنه هو السن الشائع للبلوع وان كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة، أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر لا ينظر كذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصي، وتسع لحضانة البنت مبي على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغي عن معين له في الباسه وأكله واستنجائه مثلا، والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب. واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصا بتأثير التربية والأقاليم لا عبرةه المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت لأنه الشائع الغالب.
ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عما يؤمر به الإماء والقضاة والحكام. قال رحمه الله "ومنها ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها للرعية فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة وسخط الخاصة يفتقد مع رضى العامة، هكذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم - بيان الشرع 78/28) وجحلة الأحكام ، المادة (42)؛ والجامع المفيد 4 /32، وكتاب الايضاح 2:2/1 /327 و 344/1 و 347/1.
228 2 - بجلة الأحكام 45/1، مادة (42).
Неизвестная страница