Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
القاعلة
ابي على هذه القاعدة فروع منها: - أن من علم لأحد من الناس حقا من الحقوق على غيره ولا يعرفه سواه حقه أن يشهد له بذلك الحق ولو لم تطلب منه الشهادة وعليه يحمل قوله اخير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد11 وحمل بعض العلماء هذ على حقوق العباد.
ورد عنه قوله اشر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد1) وحمل ه العلماء على الشهادة في حقوق الله تعالى لأها مبنية على المسامحة وذلك جمع
الدليلين وإعمالهما بوجه لا تعارض فيه ومن فروعها: إذا أقر بحق من حقوق الله كالزن ونحوه ثم أراد الرجوع اب نفسه وادعى أنه كان مازحا جاز له ذلك.
لكنه لو أقر بحق من حقوق العباد، كأن أقر بدين لزيد من الناس فطالبه زيد
الك الحق فلا يصح الرجوع عما أقر به.
اومن ذلك لو أقر بحق من الحقوق المالية ثم فسر ذلك الحق بما يبطله فقال
الفلان علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير لم يصح تفسيره.
اولو أقر بالزنى ثم فسره بالتقبيل ونحوه قبل منه ذلك لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
ومنها: أن من آراد التوبة وجب عليه أن يبرئ ذمته من حقوق العباد
فيستحلها من أصحابها، وأما حقوق الله تعالى فهي إلى الله إن شاء عاقب عليها وإن اناء عفا عنها، والله أعلم 1 - الحديث أخرجه مسلم في باب: خير الشهود كتاب الأقضية، باب 9، حديث 19.
2 - الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة 44، باب 52، رقم 214.
3 - انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 458 للعبد الفقير 4 - انظر المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 59/40.
217
Неизвестная страница