Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ووعن ابن عباس أنه قال يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان ولا عفو عن السارق بعد رفعه إلى السلطان ولو عفا عنه ولم يرفع جاز لأن الحدود لا تعطل إذا
من فروعها ما نص عليه العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، قال امه الله: اولا عفو للمقذوف - أي لا يحق له العفو عن قاذفه - إذا صار الأمر الحاكم ولو تاب القاذف وعفا عنه المقذوف11.
ويقاس عليه سائر الحدود، كحد الزن، وحد السرقة، وحد الحرابة وغيرها
الحدود المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله 95
صحت على الجاني لها وع القاعدة
قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: اومن سرق صبيا حرا فلا قطع عليه لأن الني أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له، وإن سرق عبدا صغيرا أقيم عليه الحد لأنه سرق ما له قيمة31.
وتفريقه رحمه الله بين الحر والعبد هو أن العبد يدخل تحت اليد بيعا وشراء لأنه من جملة الأموال بخلاف الحر فإنه لا يدخل تحت اليد بيعا وشراء وليس من حملة الأموال.
وقد ذكر الإمام السيوطي هذه القاعدة وفرع عليها فروعا كثيرة فقال: ولهذا لو حبس حرا)، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه، أو باهدام حائط، ونحوه لم 213 1 انظر المصنف 11/40.
2 كتاب الجامع 478/2.
ع السابق 478/2.
Неизвестная страница