Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
8
جناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس وغيرها ووالعجماء البهيمة . ومعن جبار أي هدر ومعنى القاعدة: أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر حيث لم يتسب فعلها عن فعل إنسان، وكذلك سائر البهائم وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أان النبي قال: العجماء حبار" وقد فسره بقوله إتلاف البهيمة هدر لا ضمان على صاحبها ووهذا إذا أتلفت البهيمة بنفسها بدون تعد أو تقصير من صاحبها، فروع القاعدة ومن فروعها ما أتلفته البهائم من الزروع فهذه مسألة فيها تفصيل قال العلامة محمد بن بركة: اختلف أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم في الدابة تأكل زرع انسان أ طعامه في الليل والنهار في حال الإرسال والاستيثاق فقال بعضهم يضمن رها اكلها وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال الرعى أو الشد وقال بعضهم لا يضمن فعل النهار في رعي أو شد وعلى صاحب الزرع والطعام حفظ زرعه وطعامه في النهار، وعلى صاحب الدابة حفظ دابته وشدها في الأهم ينشغلون عن حفظ أموالهم براحة النوم والليل وما يححبهم من ظلية 1 - كتاب الجامع 443/2؛ وكتاب الضياء 134/18 و141.
254 2 - تعريفات البركي، ص 252.
3 - المرجع السابق 373.
4 - المرجع السابق 244.
Неизвестная страница