Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ولكن لو طلب الجبار أن يقتل نفسا معصومة أو يمزق القرآن أو يشرب الخمر لم اجز له فعل ذلك.
فروع القاعدة من فروعها: إذا أخذ السلطان الجائر والجبابرة المعروفون بالظلم وسفك الدماء وجلا وطلبوا منه أن يقول قولا يدخل به بعض أديان الشرك أو الكفر فإنه إذا الخاف على نفسه جاز له أن يعطي ذلك بلسانه، وقلبه كاره لذلك، ولو أمره الجبار أان يقتل نفسا، أو يشرب خمرا، أو يأكل ميتة، أو لحم خنزير لم يجز له.
ووعل الإمام محمد بن إبراهيم ذلك بأن التقية إنما تحوز بالقول لا بالفعل.
و قل عن أبي معاوية أنه قال يجوز له على الجبر ما يجوز له في حال الاضطرار ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن جامع ابن جعفر قال: وقيل في أاسير في أيدي أهل الشرك دعي إلى النصرانية وقالوا له إن لم تتنصر قتلناك ففعل فأكل لحم الخنزير وشرب الخمر فإن ذلك لا يحل له لأن التقية تحوز في القول ولا تجوز في الفعل والعمل وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد ازالت في عمار لما عذبه المشركون حتى قال: إن الله ثالث ثلاثة فأعطاهم الكفر اببلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عذره.
وقد حدث مثل هذه القصة مع رجلين أسرا وأكرههما مسيلمة الكذاب ولفأخذ أحدهما بالرخصة وأخذ الآخر بالعزيمة وقد أقر الرسول الاثنين.
ومنها : لو اكره رجل على حمل الرؤوس المقطوعة أو تعليق مقتول فلا يجوز له فعل ذلك فإن فعل شئا من ذلك بحد التقية كان ضامنا لما يحدث في ذلك بفعله وحرمة الأموات كحرمة الأحياء بالسنة . والتقية لا تسع بالعمل وانما تسع أن يدفع 192 1 - بيان الشرع 119/6.
2 - بيان الشرع 127/6.
Неизвестная страница