Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى كما في قوله: الزانية والراني فاحلدوا) (الآية)؛ أو في قوله رسول الله في الذي شرب الخمر ان عاد فاقتلوه1، حيث تكرر منه ذلك. وكقوله : 1لا تبيعوا الطعام بالطعام1.
فالحكم هنا علق بالطعام فيكون كل ما اشتمل على الطعام يحرم بيع بعضه بعض إلا مثلا بمثل يدا بيد.
وقد يكون تعليق الحكم بالوصف في كلام الراوي مثل قول الراوي: سها سول الله فسجد، وزنى ماعز فرجم فكل من السهو والزنى علة للحكم أ يقال السارق مشتق من السرقة والزاني من الزن، فإذا علق الحكم وهو القطع، والرجم بالوصف المشتق الذي هو هنا اسم الفاعل دل ذلك التعليق علية 82 الزنى والسرقة للقطع. والله أعلم.
الهناك أمور يختص الرجال في الشهادة فيها مثل الإشهاد على النكاح والرجعة و نو ذلك، وهناك أمور تشترك فيها النساء مع الرحال في الشهادة عليها مثل الشهادة على الأموال.
وه ناك أمور تحتص لها النساء وهي الأمور الي تتعلق بالنساء ولا يسع الرحال امعرفتها فتقبل فيها شهادة المرأة وذلك فيما لا يجوز الاطلاع عليها إلا للمرأة.
فروع القاعدة ومن فروع هذه القاعدة: إذا أصابت الجراحة النساء أمر القاضي امرأة نقة
اقيس جراحتها ويقبل قولها فيها في القصاص والدية 190 1 - بيان الشرع 72/28.
Неизвестная страница