Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
انه يستحلف. فقهاء الإباضية من هذه القاعدة
وفقهاء الإباضية موافقون للجمهور وقد نص فقهاؤهم على هذه القاعدة فيا مواضع كثيرة، فقد نص عليها الإمام محمد بن بركة في باب دعوى أحد الزوجين على الزوج الميت، وفي باب الإقرار، وفي باب الشروط التي يذكرها المتبايعون، وفي باب الشركة.
وذكرها الكندي في أحكام الطبيب، وفي باب الجزية، وغيرها من المواطن.
فروع هذه القاعدة فمن فروعها: إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر فقيل: يصدق كل منهما فيما يملكه من طريق العادة، وقيل: البينة على المدعي واليمين على من أنكرا.
ومنها: إذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عاجلا وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة عليه عند الحاكم شاهدين؛ أحدهما يشهد بأفا عاجلة، والآخر يشهد يأها آجلة إلى كذا وكذا، ففي الجامع لابن بركة أن الشهادة جائزة ويكون الحق الى ذلك الأحل ومنها: إذا اختلف البيعان فالحق للمدعي مع البينة.
ومنها: زوج المرأة مع الولي في الصداق، فالقول قول الولي مع البينة، والبية هنا الشهود الذين حضروا العقد وسمعوا اللفظ، وقد تكون البينة صكا مكتوبا بيد ولي الزوحة ومنها: إذا ادعى يهودي أنه خيبري ويصلي على رسول الله لا تسقط عنه الجزية بدعواه هذه، ولا تقبل دعواه إلا بشاهدي عدل أنه خيبري، أو يقيم بينة أن 1 باختصار من كتاب الجامع 267/2.
6 المرجع نفسه 280/2.
رف من الجامع 335/2.
Неизвестная страница