Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
كان في ذلك قربة(11.
وهذا معنى ما نص عليه أحمد بن عبد الله الكندي حيث قيد تحريم أخذ الأحرة على الطاعات اللازمة، وهو ما يفهم من كلام الحطاب حيث أجاز الإحارة على فعل ما لا يلزم فبقي ما يلزم الإنسان من الطاعات خارجا عن الجواز. فحصل الالتفاق على أن كل ضالة تلزم الإنسان لا يجوز أخذ الأجرة عليها.
فروع القاعدة فمن صلى إماما في المسلمين لا يجوز له أخذ الأحرة على الصلاة لأيها من العبادات اللازمة.
وهذا بخلاف الإمام الراتب الذي حبس نفسه في مسجد معين وأوقات معينة فيحوز بمقتضى، القاعدة لأن تخصيص الصلاة والدوام في مسحد خاص بعينه غير الام بحقه، ولا تكون الأحرة حيئذ على حصوص العبادة بل على الوقت والمكان لكي حبس نفسه فيهما ومنها: أن من حبس نفسه في مسحد يعلم الناس العلم من قبل الإمام حاز أخذ الأجرة على ذلك لأنه لا يلزم الإمام فعل ذلك، بخلاف من سئل عن حكم الله فأحاب فليس له أحذ الأحرة على ذلك لأن ذلك لازم في حقه ولا يكلفه الا بذل
العلم لأهله وهو واحب لأنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
ومن ذلك الأذان فمن أذن حيث أراد وفي أي مسحد شاء فليس له أجر على
اذلك لأنه فرض كفاية في حقه.
أما من حبس نفسه من قبل الإمام على مسحد بعينه وأوقات بعينها أحد
أجرة على الحبس وليس على بحرد الأذان.
وصفوة القول أئهم حوزوا أخذ الأحرة على التفريغ وحبس النفس في رمان
1 - المصنف 130/21؛ ومواهب الجليل للحطاب، ج 2.
135
Неизвестная страница