Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ومنها: أن المبيع إذا كان أرضا فإنه يجرى تعريفه بتعريف نوع التربة وهل هي تسقى بالري أو بالمطر أو لا تسقى وكم هي مساحتها وما يحدها من الجهات
الأربع ونوع الشجر الذي غرس فيها، وما فيها من الجدران، والآبار.
و إن كان المبيع فرسا جرى تعريفه بذكر جنسه ونوعه كأن يقول بعتك فرسا أشهبا، أو أصيلا، أو عربيا أو نحو ذلك على ما جرى العرف في تعريفه. والله أعلم.
48ص
اله ذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر، إلا أله على كل احال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز فبناء على هذا الأصل لو اضطر لأكل طعام غيره فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا.
والاضطرار كما يكون سماويا كالجاعة، يكون أيضا بالإكراه الملحى: كالقتل، أ الإتلاف، أو بالإكراه غير الملجئ: كالضرب، والحبس. ففي الملجيع الضمان
اعلى الآمر لا على الفاعل، وفي غير الملجيع على الفاعل والراجح عند الحنابلة في الكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القود، والضمان قالوا: لأن الإكراه اعلى القتل ليس بعذر فيه.
1 - بيان الشرع 162/7، و29/8؛ ومنهج الطالبين 52/3.
2 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لأستاذنا د. محمد صدقي البورنو، ص 244.
128 3 - قواعد ابن رجب القاعدة (127)، ص 287.
Неизвестная страница